المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 352 @ عليها إلاّ في رواية عن أبي يوسف ولا حد بزنى المكره ولا إن أقر أحدهما بالزنى وادعى آخر النكاح ومن زنى بأمة فقتلها به ولزمه الحد والقيمة وعند أبي يوسف القيمة فقط والخليفة يؤخذ بالمال وبالقصاص لا بالحد . .