المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 146 @ الأجلين وعند أبي يوسف كالرجعي ومن عتقت في عدة رجعي تتم كالحرة وإن في عدة باين أو موت فكالأمة وإن اعتدت الآيسة بالأشهر ثم عاد دمها على عادتها بطلت عدتها وتستأنف بالحيض هو الصحيح وكذا تستأنف الصغيرة إذا حاضت في خلال