المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 147 @ الأشهر ومن اعتدت البعض بالحيض ثم آيست تعتد بالأشهر وإذا وطئت المعتدة بشبهة وجبت عليها عدة أخرى وتداخلتا وما تراه يحتسب منهما فتتم الثانية إن تمت الأولى قبل