المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 145 @ وعدم الحيض نصف ما للحرة وعدة الحامل وضع الحمل مطلقاً ولو مات عنها صبي وعند أبي يوسف إن مات عنها صبي فعدتها بالأشهر وإن حملت بعد موت الصبي فعدتها بالأشهر إجماعاً ولا نسب في الوجهين ومن طلقت في مرض موت رجعياً كالزوجة وإن بايناً تعتد بأبعد