@ 96 @ فإن قربها في المدة حنث وسقط الإيلاء وإلاّ بانت بمضيها وسقط اليمين إن حلف على أربعة أشهر وبقيت إن أطلق فلو نكحها ثانياً عاد الإيلاء فإن مضت مدة أخرى بلا وطىء