المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 95 @ الكفارة أو الجزاء إن حنث فلو قال لزوجته : والله لا أقربك أو والله لا أقربك أربعة أشهر كان مولياً وكذا لو قال : إن قربتك فعلى حج أو صوم أو صدقة أو فأنت طالق أو عبده حر