@ 97 @ بانت بأخرى فإن نكحها ثالثاً فكذلك فإن زوجها بعد زوج آخر فلا إيلاء واليمين باقية فإن وطىء لزم الكفارة أو الجزاء ولا تبين بمضي المدة وإن لم يطأ وكذا لو آلى من أجنبية أو مبانة أما الرجعية فكالزوجة ولا إيلاء فيما دون أربعة أشهر فلو قال : والله لا أقربك