@ 532 @ وإن بعث إليها شيئاً فقالت هو هدية وقال مهر فالقول له في غير ما هيء للأكل وأن نكح ذمي ذمية أو حربي حربية ثمة على ميتة أو بلا مهر وذلك جائز في دينهم فلا شيء لها