المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 533 @ خلافاً لهما سواء وطئت أو طلقت قبله أو مات أحدهما وإن نكحها وإن كان غير معين فقيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير وعند أبي يوسف لها مهر المثل في الوجهين وعند