المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 531 @ فالقول لورثة الزوج عند الإمام ولا يستثني القليل وعند محمد كالحياة وإن اختلفوا في أصله يجب مهر المثل عندهما وبه يفتي وعند الإمام القول لمنكر التسمية ولا يجب شيء