المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 530 @ فبينته أولي حيث يكونا لقول لها وبينتها أولي حيث يكون القول له وإن اختلفا في أصله وجب مهر المثل وموت أحدهما كحياتهما وفي موتهما إن اختلفت الورثة في قدره