@ 517 @ وهبت الكل أو الباقي لا يرجع خلافاً لهما ولو وهبت أقل من النصف وقبضت الباقي رجع إليها إلى تمام النصف وعندهما بنصف المقبوض ولو لم تقبض شيئاً لو كان المهر