المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 516 @ الدخول وغير مستحبة لمطلقة قبله سمي لها مهر ولو سمى لها ألفاً وقبضته ثم وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه وكذا مكيل وموزون ولو قبضت النصف ثم