@ 518 @ عرضاً فوهبته قبل القبض أو بعده وإن تزوجها بألف على أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا يتزوج عليها فإن وفي فلها الألف وإلا فمهر المثل ولو تزوجها على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن أقام فلها الألف وإلا فمهر المثل لا يزاد على ألفين ولا