@ 498 @ الأم ثم لذوي الأرحام فالأقرب التزويج عند الإمام خلافاً لمحمد ثم لمولى الموالاة ثم لقاض في منشوره ذلك وللأبعد التزويج إذا كان الأقرب غائباً بحيث لا ينتظر الكفو