@ 497 @ المجنونة مقدم على أبيها خلافاً لمحمد ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا كافر على ولده المسلم فإن لم يكن عصبة فللام ثم للأخت لأبوين ثم للأخت لأب ثم لولد