المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 499 @ الخاطب جوابه وقيل مسافة السفر وقيل بحيث لا تصل القوافل إليه في السنّة إلا مرة ولا يبطل بعدوه ولو زوجها وليان متساويان فالعبرة للأسبق وإن كانا معاً بطلاً ويصح كون المرأة وكيلة في النكاح . .