@ 494 @ عند الإمام وللولي نكاح المجنونة والصغير والصغيرة ولو ثيباً فإن كان أباً أو جداً لزم وإن كان غيرهما فلهما الخيار إذا بلغا أو علما بالنكاح بعد البلوغ خلافاً لأبي يوسف