المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 493 @ زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس فهي بكر وكذا لو زالت بزنا خفي خلافاً لهما ولو قال الزوج سكت وقالت رددن ولا بينة له فالقول لها وتحلف عندهما لا