المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 495 @ وسكوت البكر رضى ولا يمتد خيارها إلى آخر المجلس وإن جهلت إن لها الخيار بخلاف المعتقة وخيار الغلام والثيب لا يبطل ولو قاما عن المجلس ما لم يرضيا صريحاً