المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 452 @ فأحرم بحج أو عمرة لزمه الرفض والقضاء والدم . . $ 2 ( باب الإحصار والفوات ) 2 $ . إن أحصر المحرم بعدو أو مرض أو عدم محرم أو ضياع نفقة فله أن يبعث شاة تذبح عنه في الحرم في وقت معين ويتحلل بعد ذبحها من غير حلق ولا تقصير خلافاً