@ 451 @ أفاقي بحج ثم بعمرة لزماه فإن وقف بعرفة قبل أفعال العمرة فقد رفضها لو لا توجه إليها ولم يقف فإن أحرم بها بعد طوافه للحج ندب رفضها ويقضيها وعليه دم فإن مضى عليهما صح ولزمه دم وهو دم جبر في الصحيح وإن أهل الحاج بعمرة يوم النحر أو أيام التشريق لزمته ولزمه رفضها وقضاؤها ودم فإن مضى عليها صح وعليه دم ومن فاته الحج