@ 453 @ لإبي يوسف وإن كان قارناً يبعث دمين ويجوز ذبحها قبل يوم النحر لا في الحل وعندهما لا يجوز قبل يوم النحر أن كان محصراً بالحج وعلى المحصر بالحج إذا تحلل قضاء حج وعمرة وعلى المعتمر عمرة وعلى القارن حجة وعمرتان فإن زال الإحصار بعد بعث الدم وأمكنه إدراكه قبل ذبحه وإدراك الحج لا يجوز له التحلل ولزمه المضي