@ 450 @ أتمهما صح عليه دم ومن أحرم بحج ثم بآخر يوم النحر فإن كان قد حلق في الأول لزمه الثاني ولا دم عليه وإلا لزمه دم سواء قصر بعد إحرام الثاني أو لم يقصر وعندهما إن لم يقصر فلا دم عليه ومن فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم باُخرى لزمه دم ولو أحرم