@ 315 @ الإسلام فهو كاللقطة وما فيه علامة الكفر خمس وباقيه له إن كانت أرضه غير مملوكة وإن مملوكة فكذلك عند أبي يوسف وعندهما باقيه لمن ملكها أو الفتح وإلا فلا قصي مالك عرف لها في الإسلام وما اشتبه ضربه يجعل كافراً في ظاهر المذهب وقيل إسلامياً في زماننا ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في صحرائها ركازاً فكله له وإن وجده في دار منها رده على