@ 314 @ خراج أخذ منه خمسة والباقي له إن لم تكن الأرض مملوكة وإلا فلما ملكها وما وجده الحربي فكله فيء وإن وجده في داره لا يخمس خلافاً لهما وفي أرضه روايتان وإن وجد كنزاً فيه علامة