@ 316 @ مالكها وإن وجد ركاز متاعهم في أرض منها غير مملوكة خمس وباقيه له ولا خمس في نحو فيروزج وزبرجد وجد في الجبل وبخمس زئبق لا لؤلؤ وعنبر وعند أبي يوسف بالعكس . .