المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 504 @ الإنفراد يحرز جميع المال وأقربهم جزء الميت ، وهو الابن وابنه وإن سفل ثم أصله وهو الأب والجد الصحيح ، وإن علا ثم جزء أبيه وهم الأخوة لأبوين أو الأب ثم بنوهم وإن