@ 503 @ وإن تعدد مع الواحدة من بنات الصلب وللأخت لأب كذلك مع الأخت الواحدة للأبوين . .
$ 2 ( فصل ) 2 $ .
والعصبة بنفسه ذكر ليس في نسبته إلى الميت أنثى وهو يأخذ ما أبقته الفرائض ، وعند