المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 505 @ سفلوا ثم جزء جده ، وهم الأعمام لأبوين أو لأب ثمّ بنوهم وإن سفلوا ثم جزء جد أبيه كذلك ، والعصبة بغيره من فرضه النصف والثلثان ، يصرن عصبة بإخوتهن ويقسم للذكر مثل حظ الانثيين . ومن لا فرض لها وأخوها عصبة لا تصير عصبة به كالعمة وبنت الأخ