@ 502 @ بالسوية ، والسدس للواحد منهم ذكراً أو أنثى ، وللأم عند وجود الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الأخوة والأخوات ، وللأب مع الولد أو ولد الابن . وكذا للجد الصحيح عند عدمه وهو من لا يدخل في نسبته إلى الميت أم فإن دخلت فجد فاسد ، وللجدة الصحيحة وإن تعددت وهي من لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد فاسد ، ولبنت الابن