@ 408 @ مملوكة فإن في خباء أو فسطاط فعلى ربه وإلاَّ فعلى الأقرب منه . وإن كانوا قد قاتلوا عدواً فلا قسامة ولا دية وإنْ الأرض مملوكة فالعسكر كالسكان ، والقسامة على المالك لا عليهم ، خلافاً لأبي يوسف . ومن جرح في قبيلة ، ثم نقل إلى أهله ، ولم يزل ذا فراش حتى مات فالقسامة على القبيلة عند الإمام وعند أبي يوسف لا شيء فيه . ولو مع الجريح