@ 409 @ رجل فحمل إلى أهله ومات في أهله فلا ضمان على الرجل عند أبي يوسف ، وفي قياس قول الإمام يضمن ولو أن رجلين كانا في بيت فوجد أحدهما مذبوحاً ضمن الآخر ديته عند أبي يوسف خلافاً لمحمد . ولو وجد القتيل في قرية لامرأة كررت اليمين عليها وتدي عاقلتها ، وعند أبي يوسف على عاقلتها القسامة أيضاً . وقال المتأخرون ، والمرأة تدخل في التحمل مع العاقلة في هذه المسألة ، ولو وجد في أرض رجل في جنب قرية