المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 407 @ هدر . وكذا لو في وسط الفرات وإن محتبساً بالشط فعلى أقرب القرى منه ، وإن التقى قوم بالسيوف ثم أجلوا عن قتيل فعلى أهله المحلة ، إلاَّ أن يدعي وليه على القوم أو على معين منهم فتسقط عنهم ولا يثبت على القوم إلاَّ بحجة ولو وجد في معسكر بأرض غير