@ 395 @ ثانياً بالإجماع والقن في الفصلين كالمدبر إلا أنّه يدفعه وفي المدبر يدفع القيمة وحكم تكرار الرجوع والدفع كما في المدبر اختلافاً واتفاقاً ، ولو غصب رجل مدبراً مرتين فجنى عنده في كل منهما غرم سيده قيمته لهما ورجع بها على الغاصب ودفع نصفها إلى ولي الأولى ورجع به عليه ثانياً اتفاقاً ، وقيل فيه خلاف محمد ومن غصب صبياً حراً