@ 396 @ فمات في يده فجأة أو بحمى فلا شيء عليه وإن بصاعقة أو نهش حية فعلى عاقلته ديته ، ولو قتل صبي عبداً مودعاً عنده ضمن عاقلته وإن أكل طعاماً أو أتلف مالاً أودع عنده فلا ضمان خلافاً لأبي يوسف ، ولو أودع عند عبد محجور مال فاستهلكه ضمن بعد العتق لا