@ 394 @ قطع سيده عند الغاصب فمات برىء الغاصب ، ولو غصب محجور مثله فمات في يده ضمن ، ولو غصب مدبر فجني عند غاصبه ثم عند سيده أو بالعكس ضمن سيده قيمته لهما ، ورجع بنصفها على الغاصب ودفعه إلى رب الأولى في الصورة الأولى ثم رجع به ثانياً عليه . وعند محمد لا يدفعه ولا يرجع ثانياً . وفي الصورة الثانية يدفعه ولا يرجع