@ 393 @ الأولى وإن شاء اتَّبع المولى . وعندهما يتبع ولي الأولى بكل حال وإن اعتق المولى المدبر وقد جنى جنايات لا يلزمه إلا قيمة واحدة ، وإن أقر المدبر بجناية خطأ لا يلزمه شيء في الحال ولا بعد عتقه . .
$ 2 ( باب غصب العبد والصبي والمدبر والجناية في ذلك ) 2 $ .
ولو قطع سيديد عبده فغصب فمات من القطع في يد الغاصب ضمن قيمته مقطوعاً وإن