المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 390 @ وما قدر من دية الحر قدر من قيمة الرقيق ففي يده نصف قيمته ولا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة . ومن قطع يد عبد عمداً فاعتق فسرى اقتص منه إن كان وارثه سيده فقط وإلا