@ 391 @ فلا . وعند محمد لا قصاص أصلاً وعليه أرش اليد وما نقصه إلى حين العتق . ومن قال لعبديه أحدكما حر فشجا فبين في أحدهما فأرشهما له وإن قتلا فله دية حر وقيمة عبد إن القاتل واحداً وإن قتل كلا واحد فقيمة العبدين . ومن فقأ عيني عبد فإن شاء سيده دفعه إليه وأخذ قيمته أو أمسكه ولا شيء له ، وعندهما إن أمسكه فله أن يضمنه نقصانه . .