المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 389 @ $ 2 ( فصل ) 2 $ . دية العبد قيمته فإن كانت قدر دية الحر أو أكثر نقصت عن دية الحر عشرة دراهم وكذا لو كانت قيمة الأمة كدية الحرة أو أكثر . وفي الغصب تجب القيمة بالغة ما بلغت