@ 388 @ وإن قتل عبد حرين لكل منهما وليان فعفا أحد ولي كل منهما دفع نصفه إلى الآخرين أو فدى بدية لهما وإن قتل أحدهما عمداً والآخر خطأ فعفا أحد وليي العمد فدى بدية لولي الخطأ وبنصفها لأحد ولي العمد أو دفع إليهم يقتسمونه أثلاثاً عولاً وعندهما أرباعاً منازعة وإن قتل عبد لاثنين قريباً لهما فعفا أحدهما بطل الكل ، وقالا يدفع العافي نصف نصيبه إلى الآخر أو يفديه بربع الدية وقيل محمد على الإمام . .