@ 385 @ ودفعه إليه فإن أعتقه ثم سرى فهو صلح بها وإن لم يعتقه فسرى رد وقيد ، وإن جنى مأذون مديون خطأ فأعتقه غير عالم بها ضمن لرب الدين الأقل من قيمته ومن دينه ولولي الجناية الأقل من قيمته ومن أرشها ، ولو ولدت مأذونة مديونة يباع معها في دينها ولو جنت لا يدفع في جنايتها ولو أقر رجل أنَّ زيداً حرر عبده فقتل ذلك العبد ، ولي المقر