المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 384 @ الأرش وإن عالماً بها ضمن الأرش كما لو علق عتقه بقتل زيد أو رميه أو شجه ففعل . وإن قطع عبد يد حر عمداً فدفع إليه فأعتقه فسرى فالعبد صلح بالجناية وإن لم يكن اعتقه يرد على سيده فيقاد أو يعفى . وكذا لو كان القاطع حراً فصالح المقطوع على عبد