@ 386 @ خطأ فلا شيء له . وإن قال معتق قتلت أخا زيد قبل عتقي وقال زيد بل بعده فالقول للمعتق ، وإن قال المولى لأمة أعتقها قطعت يدك قبل العتق وقالت بل بعده فالقول لها وكذا في كل ما نال منها إلا الجماع والغلة . وعند محمد لا يضمن الأشياء بعينه يؤمر برده إليها ، ولو أمر عبد محجور أو صبي صبياً بقتل رجل فقتله فالدية على عاقلة القاتل