@ 371 @ من لا يملكه كالمرتهن والمستأجر والمودع وإن بناه مائلاً ابتداء ضمن ما تلف بسقوطه ، وإن لم يطالب بنقضه كما في إشراع الجناح ونحوه ، فإن مال إلى دار رجل فالطلب لربها أو ساكنها ، فيصح تأجيله وإبراؤه ولا يصح التأجيل فيما مال إلى الطريق ولو من القاضي