@ 372 @ أو المشهد ولو كان الحائط بين خمسة فاشهد على أحدهم ضمن خمس ما تلف به وعندهما نصفه ، وإن حفر أحد ثلاثة في دار لهم بئراً بغير إذن شريكيه أو بنى حائطاً ضمن ثلثي ما تلف به وعندهما نصفه . .
$ 2 ( باب جناية البهيمة والجناية عليها ) 2 $ .
يضمن الراكب ما وطئت دابته ، أو أصابته بيدها ، أو رجلها ، أو رأسها ، أو كدمت أو