المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 370 @ ينقضه في مدة يمكن نقضه فيها فتلف به نفس أو مال ضمن عاقلته النفس وهو المال ، وكذا لو طولب به من يملك نقضه كأب الطفل ووصيه والراهن بفك الرهن والعبد التاجر والمكاتب ولا يضمن إن باعه ، بعد الإشهاد وسلمه إلى المشتري فسقط ولا إن طولب به