المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 369 @ ومن بنى قنطرة بغير إذن الإمام فتعمد أحد المرور عليها فعطب فلا ضمان على الباني . . $ 2 ( فصل ) 2 $ . إن مال حائط إلى طريق العامة فطولب ربه بنقضه من مسلم أو ذمي وأشهد عليه ، فلم