@ 368 @ بها ، ولا ضمان فيما تلف بشيء فعل في الملك أو في فناء له فيه حق التصرف بأن لم يكن للعامة ، ولا مشتركاً لأهل سكة غير نافذة ، وإن استأجر من حفر له في غير فنائه فالضمان على المستأجر إن لم يعلم الأجير أنه غير فنائه وإن علم فعلى الأجير ، وإن قال هو فنائي وليس لي فيه حق الحفر فالضمان على الأجير قياساً وعلى المستأجر استحساناً